الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قواعد - ثانيا القواعد من النساء
أ) الأُْمُورُ بِمَقَاصِدِهَا:
وَقَدِ اسْتَخْرَجَ الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَحْكَامًا مِنْهَا: أَنَّ الشَّيْءَ الْوَاحِدَ يَتَّصِفُ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ بِاعْتِبَارِ مَا قُصِدَ بِهِ. فَمَثَلًا أَخْذُ اللُّقَطَةِ بِقَصْدِ حِفْظِهَا وَرَدِّهَا إِلَى أَصْحَابِهَا جَائِزٌ، أَمَّا أَخْذُهَا بِقَصْدِ الاِسْتِيلاَءِ عَلَيْهَا وَتَمَلُّكِهَا فَلاَ يَجُوزُ بَل يَكُونُ الآْخِذُ غَاصِبًا آثِمًا أَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ (١) .
ب) الْيَقِينُ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ:
قَال السُّيُوطِيُّ: هَذِهِ الْقَاعِدَةُ يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا مَسَائِل مِنَ الطَّهَارَةِ وَالْعِبَادَاتِ وَالطَّلاَقِ وَإِنْكَارِ الْمَرْأَةِ وُصُول النَّفَقَةِ إِلَيْهَا وَاخْتِلاَفِ الزَّوْجَيْنِ فِي التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَالسُّكُوتِ وَالرَّدِّ، وَاخْتِلاَفِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَدَعْوَى الْمُطَلَّقَةِ الْحَمْل وَغَيْرِ ذَلِكَ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
ثَانِيًا: الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ:
٤ - قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَالِبًا مِنَ الْمَرْأَةِ الْعَجُوزِ الَّتِي لاَ يُشْتَهَى مِثْلُهَا كَمَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَضَعَ الْجِلْبَابَ وَالْخِمَارَ
_________
(١) غمز عيون البصائر ١ / ٩٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١ / ١٤٩.
(٢) غمز عيون البصائر ١ / ١٩٣ - ٢٠٣، الأشباه والنظائر ص٥٠ وما بعدها، ومغني المحتاج ١ / ٣٩، ٤٣١ وما بعدها.