الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قنوت - القنوت في الصلاة - القنوت عند النازلة
الْقِيَامِ، فَهُوَ كَالْقِرَاءَةِ (١) .
ج - الْقُنُوتُ عِنْدَ النَّازِلَةِ:
٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْقُنُوتِ عِنْدَ النَّوَازِل عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:
(الأَْوَّل) لِلْحَنَفِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الْوِتْرِ إِلاَّ لِنَازِلَةٍ: كَفِتْنَةٍ وَبَلِيَّةٍ، فَيَقْنُتُ الإِْمَامُ فِي الصَّلاَةِ الْجَهْرِيَّةِ (٢)، قَال الطَّحَاوِيُّ: إِنَّمَا لاَ يَقْنُتُ عِنْدَنَا فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ مِنْ دُونِ وُقُوعِ بَلِيَّةٍ، فَإِنْ وَقَعَتْ فِتْنَةٌ أَوْ بَلِيَّةٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَعَلَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ (٣) .
وَهَل الْقُنُوتُ لِلنَّازِلَةِ قَبْل الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ احْتِمَالاَنِ، اسْتَظْهَرَ الْحَمَوِيُّ فِي حَوَاشِي الأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ كَوْنَهُ قَبْلَهُ، وَرَجَّحَ ابْنُ عَابِدِينَ مَا اسْتَظْهَرَهُ الشُّرُنْبُلاَلِيُّ فِي مَرَاقِي الْفَلاَحِ أَنَّهُ بَعْدَهُ (٤) .
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي غَيْرِ الأَْصَحِّ: وَهُوَ أَنَّهُ لاَ يَقْنُتُ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ مُطْلَقًا (٥)، قَال الزَّرْقَانِيُّ: لاَ بِوِتْرٍ وَلاَ فِي سَائِرِ
_________
(١) كشاف القناع ١ / ٤٨٩ - ٤٩٣، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٦ - ٢٢٨، والمبدع ٢ / ٧ - ١٢، والمغني لابن قدامة ٢ / ٥٨٠ - ٥٨٥، (ط. هجر) وبدائع الفوائد ٤ / ١١٢، ١١٣.
(٢) البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين ٢ / ٤٧، ٤٨، الدر المنتقى شرح الملتقى ١ / ١٢٩، مرقاة المفاتيح ١ / ١٦٣.
(٣) عقود الجواهر المنيفة للزبيدي ١ / ١٤٧، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٢ / ٤٧.
(٤) منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ٢ / ٤٨.
(٥) منح الجليل ١ / ١٥٧، ومواهب الجليل ١ / ٥٣٩، والأذكار للنووي ص٨٦، وروضة الطالبين ١ / ٢٥٤، والمجموع شرح المهذب ٣ / ٤٩٤.