الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -

كَرَاهَةُ الْقُنُوتِ فِي غَيْرِ النِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ (١) .

أَمَّا مَحَل الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ، فَهُوَ بَعْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ (٢) .

أَمَّا لَفْظُ الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَكَالصُّبْحِ (٣) .

وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ دُعَاءِ الْقُنُوتِ قُنُوتَ عُمَرَ ﵁ (٤) .

أَمَّا الْجَهْرُ بِالْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ وَمَسْحُ الْوَجْهِ فَحُكْمُهَا مَا سَبَقَ فِي قُنُوتِ الصُّبْحِ نَفْسِهِ (٥) .

(وَالرَّابِعُ) لِلْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ يُسَنُّ الْقُنُوتُ جَمِيعَ السَّنَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ الأَْخِيرَةِ مِنَ الْوِتْرِ بَعْدَ الرُّكُوعِ (٦)، لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ (٧)، قَال ابْنُ قُدَامَةَ فِي تَعْلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ كُل السَّنَةِ: لأَِنَّهُ وِتْرٌ، فَيُشْرَعُ فِيهِ الْقُنُوتُ، كَالنِّصْفِ الأَْخِيرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلأَِنَّهُ ذِكْرٌ شُرِعَ فِي الْوِتْرِ، فَشُرِعَ

_________

(١) المجموع ٤ / ١٥، وانظر روضة الطالبين ١ / ٣٣٠.

(٢) روضة الطالبين ١ / ٣٣٠، والمجموع ٤ / ١٥.

(٣) روضة الطالبين ١ / ٢٥٣.

(٤) الروضة ١ / ٣٣١.

(٥) المجموع ٤ / ١٦، الروضة ١ / ٣٣١.

(٦) شرح منتهى الإرادات ١ / ٢٢٦، وكشاف القناع ١ / ٤٨٩، والمغني ٢ / ٥٨٠، وما بعدها (ط. هجر) والمبدع ٢ / ٧.

(٧) حديث أبي هريرة " أن النبي ﷺ قنت بعد الركوع ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٨٤)، ومسلم (١ / ٤٦٨)، وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٤٨٩)، ومسلم (١ / ٤٦٨) .