الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
وَلَيْسَ لِدُعَاءِ الْقُنُوتِ حَدٌّ مَحْدُودٌ.
وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، كَمَا لاَ يَرْفَعُ فِي التَّأْمِينِ، وَلاَ فِي دُعَاءِ التَّشَهُّدِ (١) .
وَالإِْسْرَارُ بِهِ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ فِي حَقِّ الإِْمَامِ وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ، لأَِنَّهُ دُعَاءٌ، فَيَنْبَغِي الإِْسْرَارُ بِهِ حَذَرًا مِنَ الرِّيَاءِ (٢) .
وَالْمَسْبُوقُ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ لاَ يَقْنُتُ فِي الْقَضَاءِ، لأَِنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي الرَّكْعَةَ الأُْولَى وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قُنُوتٌ، قَال ابْنُ رُشْدٍ: إِنْ أَدْرَكَ قَبْل رُكُوعِ الثَّانِيَةِ لَمْ يَقْنُتْ فِي قَضَائِهِ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ قُنُوتَ الإِْمَامِ أَمْ لاَ (٣) .
(الثَّالِثُ) لِلشَّافِعِيَّةِ: وَهُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ سُنَّةٌ، قَال النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ عِنْدَنَا فِي الصُّبْحِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ (٤)، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ﵁: مَا زَال رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقْنُتُ
_________
(١) التفريع ١ / ٢٦٦، والقوانين الفقهية ص٦٧، ومواهب الجليل ١ / ٥٤٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ١ / ٢٣٩.
(٢) العدوي على كفاية الطالب الرباني ١ / ٢٣٩، ومواهب الجليل ١ / ٥٣٩.
(٣) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ١ / ٢٣٩، ومختصر الدر الثمين لميّاره (ط. المغرب) ص١٣٩، والقوانين الفقهية ط. الدار العربية للكتاب بتونس ص٦٦، والتفريع لابن الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) ١ / ٢٦٦، ومواهب الجليل والتاج والإكليل ١ / ٥٣٩، والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه ١ / ٢١٢، ومنح الجليل ١ / ١٥٧، والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) ١ / ٨٨، وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أحاديث البداية للصديق الغماري) ٣ / ٧٢ وما بعدها.
(٤) الأذكار (ط. مكتبة دار البيان) ص٨٦.