الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
سَقَطَتِ النَّفَقَةُ، لأَِنَّهَا صِلَةٌ مِنَ الصِّلاَتِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْل الْقَبْضِ (١) .
هَذَا حُكْمُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ، وَأَمَّا نَفَقَةُ الْقَرِيبِ، فَيَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّهُ إِذَا فَاتَ مِنْهَا يَوْمٌ أَوْ أَيَّامٌ وَلَمْ يُنْفِقْ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لَمْ يَصِرْ دَيْنًا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، لأَِنَّهَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي أَمَرَ بِالاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، فَتَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَلاَ تَسْقُطُ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: نَفَقَةٌ) .
_________
(١) الاختيار ٤ / ٧.
(٢) الاختيار ٤ / ١٣، والقوانين الفقهية ص٢٢٢، والمنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٧٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٠١، والمهذب ٢ / ١٦٨، والفروع ٥ / ٥٩٩.