الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قضاء الفوائت - قضاء الفوائت في أوقات النهي
قَضَاءُ الْفَوَائِتِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ:
٢٩ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيُّ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ وَغَيْرِهَا (١) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٢)، وَبِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ﵁: إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَل الصَّلاَةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلاَةِ الأُْخْرَى، فَمَنْ فَعَل ذَلِكَ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا (٣) .
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ عَدَمَ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَقْتَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتَ الزَّوَال، وَوَقْتَ الْغُرُوبِ، لِعُمُومِ النَّهْيِ، وَهُوَ مُتَنَاوِلٌ لِلْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا، وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا نَامَ عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَخَّرَهَا حَتَّى ابْيَضَّتِ الشَّمْسُ (٤) وَلأَِنَّهَا صَلاَةٌ، فَلَمْ تَجُزْ فِي هَذِهِ الأَْوْقَاتِ كَالنَّوَافِل (٥) .
_________
(١) الشرح الصغير ١ / ٢٤٢، وروضة الطالبين ١ / ١٩٣، والمغني ٢ / ١٠٧ - ١٠٨.
(٢) حديث: " من نسي صلاة أو نام عنها. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٧٧) من حديث أنس بن مالك.
(٣) حديث: " إنما التفريط على من لم يصل الصلاة. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٧٣) .
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ لما نام عن صلاة الفجر. . . ". أخرجه مسلم (١ / ٤٧٥) .
(٥) الفتاوى الهندية ١ / ١٢١، وابن عابدين ١ / ٢٤٨، والمغني ٢ / ١٠٨.