الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قضاء الفوائت - الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت
التَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَفَرْضِ الْوَقْتِ:
١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَبَيْنَ فَرْضِ الْوَقْتِ وَاجِبٌ (١)، وَبِهِ قَال النَّخَعِيُّ وَالزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَةُ وَيَحْيَى الأَْنْصَارِيُّ وَاللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ مَا يَدُل عَلَيْهِ (٢)، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٣)، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا (٤)، فَقَدْ جَعَل وَقْتَ التَّذَكُّرِ وَقْتَ الْفَائِتَةِ، فَكَانَ أَدَاءُ الْوَقْتِيَّةِ قَبْل قَضَاءِ الْفَائِتَةِ أَدَاءً قَبْل وَقْتِهَا، فَلاَ يَجُوزُ (٥) وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِْمَامِ فَلْيُصَل مَعَ الإِْمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلْيُصَل الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ، ثُمَّ لِيُعِدْ صَلاَتَهُ الَّتِي صَلَّى مَعَ الإِْمَامِ (٦)، وَرَوَى أَحْمَدُ أَنَّهُ ﷺ عَامَ
_________
(١) البناية ٢ / ٦٢٣، وبدائع الصنائع ١ / ١٣١، والشرح الصغير ١ / ٣٦٧ - ٣٦٨، ومطالب أولي النهى ١ / ٣٢١.
(٢) البناية ٢ / ٦٢٣.
(٣) حديث: " من نسي صلاة أو نام عنها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٧٠)، ومسلم (١ / ٤٧٧) من حديث أنس، واللفظ لمسلم.
(٤) رواية: " من نسي صلاة ". أخرجها الدارقطني (١ / ٤٢٣) من حديث أبي هريرة، وأعله ابن حجر في التلخيص (١ / ١١٥) بتضعيف أحد رواته.
(٥) بدائع الصنائع ١ / ١٣١ - ١٣٢.
(٦) حديث ابن عمر: " إذا نسي أحدكم صلاته. . . ". أخرجه الدارقطني (١ / ٤٢١) وصوب وقفه على ابن عمر.