الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -

الْفُقَهَاءُ وُجُوبَ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ عَلَى السَّكْرَانِ بِالْمُحَرَّمِ (١) .

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّهُ لاَ يَجِبُ قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالْكَافِرِ الأَْصْلِيِّ إِذَا أَسْلَمَ (٢) .

٧ - وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى تَارِكِ الصَّلاَةِ عَمْدًا، وَالْمُرْتَدِّ، وَالْمَجْنُونِ بَعْدَ الإِْفَاقَةِ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَالصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ فِي الْوَقْتِ، وَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ.

٨ - فَأَمَّا الْمُتَعَمِّدُ فِي التَّرْكِ، فَيَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْفَوَائِتِ، وَمِمَّا يَدُل عَلَى وُجُوبِ الْقَضَاءِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكَفَّارَةِ (٣) أَيْ بَدَل الْيَوْمِ الَّذِي أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ عَمْدًا، وَلأَِنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَضَاءُ عَلَى التَّارِكِ نَاسِيًا فَالْعَامِدُ أَوْلَى (٤) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٥١٢، وحاشية الدسوقي ١ / ١٨٤، ومغني المحتاج ١ / ١٣١، والمهذب ١ / ٥٨، وروضة الطالبين ١ / ١٩٠، وفتح الغفار ٣ / ١٠٧، المغني ١ / ٤٠١.

(٢) الفتاوى الهندية ١ / ١٢١، والاختيار ١ / ٢٧ - ٢٨، والشرح الصغير ١ / ٣٦٤، والمهذب ١ / ٥٧ - ٥٨، والمغني ١ / ٣٩٨.

(٣) حديث: " أمره ﷺ المجامع في نهار رمضان. . . ". أخرجه البيهقي (٤ / ٢٢٦) من حديث أبي هريرة وجوَّد إسناده النووي في المجموع (٣ / ٧١) .

(٤) البناية ٢ / ٦٢٣، والمجموع ٣ / ٧١، والشرح الصغير ١ / ٤٩٦، والمغني ١ / ٦١٣ ط. مكتبة ابن تيمية.