الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قضاء الحاجة - الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة - البول في الآنية
يَمْنَعُ الشُّمُول أَنَّ الْبَالُوعَةَ فِي قُوَّةِ الْمُعَدِّ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ (يَعْنِي فَلاَ يُكْرَهُ) (١) .
هَذَا وَقَدْ فَرَّقَ الْمَالِكِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا مِنَ الثَّقْبِ، فَيُكْرَهُ الْبَوْل فِيهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَعِيدًا، فَفِي قَوْلٍ يُكْرَهُ، خِيفَةَ حَشَرَاتٍ تَنْبَعِثُ عَلَيْهِ مِنَ الْكُوَّةِ، وَقِيل: يُبَاحُ لِبُعْدِهِ مِنَ الْحَشَرَاتِ إِنْ كَانَتْ فِيهَا (٢) .
الْبَوْل فِي الآْنِيَةِ:
٢٦ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ بَأْسَ بِالْبَوْل فِي إِنَاءٍ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَالَتْ: يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ، لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُول فِيهَا، فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ (٣)، وَمَا أَشْعُرُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى (٤) . وَلِحَدِيثِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رَقِيقَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ (٥)، يَبُول فِيهِ وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ (٦) .
وَكَرِهَهُ الْحَنَابِلَةُ إِذَا كَانَ بِلاَ حَاجَةٍ، قَال فِي
_________
(١) المدخل لابن الحاج ١ / ٢٩.
(٣) انخنث أي انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت، (النهاية في غريب الحديث ٢ / ٨٢) .
(٤) حديث عائشة: " يقولون إن النبي ﷺ. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٣٥٦)، والنسائي (١ / ٣٢ - ٣٣)، واللفظ له.
(٥) (عيدان) أي نخل (القاموس المحيط) .
(٦) (٦) حديث أميمة بنت رقيقة: " كان للنبي ﷺ قدح من عيدان. . . ". أخرجه أبو داود (١ / ٢٨)، والحاكم (١ / ١٦٧)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.