الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ - حرف القاف - قضاء الحاجة - الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة - ١ - أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة - التبول قائما
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَطِّيَ رَأْسَهُ حَال الْجُلُوسِ، لأَِنَّ ذَلِكَ يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَلأَِنَّهُ حَال كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَيَسْتَحْيِي فِيهَا مِنَ اللَّهِ ﷿ وَمِنَ الْمَلاَئِكَةِ، وَقِيل: لأَِنَّهُ أَحْفَظُ لِمَسَامِّ الشَّعْرِ مِنْ عُلُوقِ الرَّائِحَةِ بِهَا فَتَضُرُّهُ، وَيَلْبَسُ حِذَاءَهُ لِئَلاَّ تَتَنَجَّسَ رِجْلاَهُ، وَلاَ يَكْشِفُ عَوْرَتَهُ قَبْل أَنْ يَدْنُوَ إِلَى الْقُعُودِ (١) .
و التَّبَوُّل قَائِمًا:
٩ - يُكْرَهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ بَال قَائِمًا فَلاَ تُصَدِّقْهُ (٢)، وَقَال جَابِرٌ ﵁: نَهَى رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُول الرَّجُل قَائِمًا (٣) .
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ ذَكَرَهَا فِي الإِْنْصَافِ: لاَ يُكْرَهُ وَلَوْ بِلاَ حَاجَةٍ إِنْ أَمِنَ تَلَوُّثًا أَوْ نَاظِرًا، وَالْمَذْهَبُ كَقَوْل الْجُمْهُورِ، قَال صَاحِبُ الْمُغْنِي: وَقَدْ رُوِيَتِ الرُّخْصَةُ فِيهِ - يَعْنِي الْبَوْل مِنْ قِيَامٍ - عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ
_________
(١) ابن عابدين ١ / ٢٢٩، ٢٣٠، وحاشية الدسوقي ١ / ١٠٦، حاشية الجمل ١ / ٨٣، ونيل المآرب ١ / ٥٣، والمغني لابن قدامة ١ / ١٦٦. .
(٢) حديث عائشة: " من حدثك أن رسول الله ﷺ بال قائمًا. . . ". أخرجه أحمد (٦ / ١٩٢) .
(٣) حديث جابر: " نهى رسول الله ﷺ أن يبول الرجل قائمًا ". أخرجه البيهقي (١ / ١٠٢) وذكر تضعيف أحد رواته.