الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٤ -
وَالشَّافِعِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ ذُكِرَ لَهُ أَنْ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ، فَقَال: أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا؟ اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ (١) . قَال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَحْسَنُ مَا رَوَى الرُّخْصَةَ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَعَنْ مَرْوَانَ الأَْصْفَرِ قَال: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ ﵄ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُول إِلَيْهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَال: بَلَى، إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ (٢)، وَهَذَا تَفْسِيرٌ لِنَهْيِ رَسُول اللَّهِ ﷺ وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَ الأَْحَادِيثِ، فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ (٣) .
_________
(١) (١) حديث عائشة أن رسول الله ﷺ: " ذكر له أن قومًا يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ١١٧)، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (١ / ٢٣٢) في ترجمة أحد رواته، وذكر أن فيه جهالة وقال: هذا حديث منكر.
(٢) (٢) أثر ابن عمر. أخرجه أبو داود (١ / ٢٠)، والحازمي في الاعتبار (ص ٤٠) وحسنه الحازمي.
(٣) الاختيار لتعليل المختار ١ / ٣٧. ط. دار الدعوة، وابن عابدين ١ / ٢٢٨. ط. دار إحياء التراث العربي، وتقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدين ١ / ٤٣. ط. دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي ١ / ١٠٨. ط. دار الفكر، وحاشية الجمل ١ / ٨٣، ٨٤، ٨٥. ط. مطبعة مصطفى محمد، والمغني لابن قدامة ١ / ١٦٢ ط. مطبعة الرياض الحديثة، ونيل المآرب ١ / ٣. ط. مكتبة الفلاح، وبداية المجتهد ١ / ٨٩.