الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قضاء - أركان القضاء وأحكامها - سادسا الحكم - نقض الحكم
أَبُو إِسْحَاقَ الإِْسْفَرَايِينِيُّ وَاخْتَارَهُ الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ فِي الْبَاطِنِ، وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِنْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ عَالِمًا بِالدَّلِيل لَمْ يَنْفُذِ الْقَضَاءُ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَلاَ يَحِل لَهُ أَخْذُهُ بِشُفْعَةِ الْجِوَارِ، وَإِنْ كَانَ عَامِّيًّا نَفَذَ فِي حَقِّهِ بَاطِنًا وَكَانَ لَهُ الأَْخْذُ بِهَا (١) .
نَقْضُ الْحُكْمِ:
٨٧ - إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي فِي مَسْأَلَةٍ بِاجْتِهَادِهِ
_________
(١) ابن أبي الدم ص ١٦٩، ١٧٠، وروضة القضاة ١ / ٣٢٣، وشرح منتهى الإرادات ٣ / ٥٠١، والشرح الصغير ٤ / ٢٢٠.