الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قضاء - أركان القضاء وأحكامها - أولا القاضي - أهلية القاضي
أَرْكَانُ الْقَضَاءِ وَأَحْكَامُهَا:
١٧ - أَرْكَانُ الْقَضَاءِ كَمَا يَلِي: (١)
أَوَّلًا: الْقَاضِي.
ثَانِيًا: الْمَقْضِيُّ بِهِ.
ثَالِثًا: الْمَقْضِيُّ لَهُ.
رَابِعًا: الْمَقْضِيُّ فِيهِ.
خَامِسًا: الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ.
سَادِسًا: الْحُكْمُ.
وَتَفْصِيل حُكْمِ كُل رُكْنٍ مِنْهَا فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا: الْقَاضِي:
لِلْقَاضِي أَحْكَامٌ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِشُرُوطِ أَهْلِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ، وَأَحْكَامِ انْعِقَادِ وِلاَيَتِهِ وَعَزْلِهِ وَاعْتِزَالِهِ، وَمِنْهَا مَا يَتَّصِل بِآدَابِ مِهْنَتِهِ، وَمَسْئُولِيَّتِهِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الَّتِي سَتُبَيَّنُ تَفْصِيلًا فِيمَا يَلِي:
أ - أَهْلِيَّةُ الْقَاضِي:
١٨ - يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ تَوْلِيَةِ الْقَاضِي شُرُوطًا مُعَيَّنَةً، وَيَتَّفِقُونَ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْقَاضِي مُسْلِمًا، عَاقِلًا، بَالِغًا، حُرًّا (٢) .
وَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الشُّرُوطِ عَلَى
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، تبصرة الحكام ١ / ٣، كشاف القناع ٦ / ٢٨٥، أسنى المطالب ٤ / ٢٧٧.
(٢) تبصرة الحكام لابن فرحون ١ / ٧، وابن عابدين ٥ / ٣٥٤، ومغني المحتاج ٤ / ٣٧٥، وكشاف القناع ٦ / ٢٨٥.