الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -
النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيل اللَّهِ﴾ (١)، وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَل اللَّهُ﴾ (٢) .
وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (٣)، وَقَدْ تَوَلاَّهُ النَّبِيُّ ﷺ وَبَعَثَ عَلِيًّا إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا (٤)، وَبَعَثَ مُعَاذًا قَاضِيًا (٥)، كَمَا تَوَلاَّهُ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَبَعَثُوا الْقُضَاةَ إِلَى الأَْمْصَارِ.
وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ نَصْبِ الْقُضَاةِ وَالْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ.
٨ - وَالأَْصْل فِي الْقَضَاءِ أَنَّهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَإِذَا قَامَ بِهِ الصَّالِحُ لَهُ سَقَطَ الْفَرْضُ فِيهِ عَنِ الْبَاقِينَ، وَإِنِ امْتَنَعَ كُل الصَّالِحِينَ لَهُ أَثِمُوا.
أَمَّا كَوْنُهُ فَرْضًا فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا
_________
(١) سورة ص / ٢٦.
(٢) سورة المائدة / ٤٩.
(٣) حديث: " إذا حكم الحاكم فاجتهد. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ٣١٨) ومسلم (٣ / ١٣٤٣) من حديث عمرو بن العاص.
(٤) حديث: " أن النبي ﷺ بعث عليًا إلى اليمن قاضيًا " أخرجه أبو داود (٤ / ١١) .
(٥) حديث: " أن النبي ﷺ بعث معاذًا قاضيًا. . " أخرجه الترمذي (٣ / ٦٠٧) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل.