الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -
وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ﴾ (١) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا.
وَعَلَى الإِْبْلاَغِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَْمْرَ﴾ (٢)، أَيْ أَبْلَغْنَاهُ ذَلِكَ.
وَعَلَى الْعَهْدِ وَالْوَصِيَّةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي الْكِتَابِ﴾ (٣) أَيْ عَهِدْنَا وَأَوْصَيْنَا.
وَعَلَى الإِْتْمَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ (٤) أَيْ أَتْمَمْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ.
وَعَلَى بُلُوغِ الشَّيْءِ وَنَوَالِهِ تَقُول: قَضَيْتُ وَطَرِي أَيْ بَلَغْتُهُ وَنِلْتُهُ، وَقَضَيْتُ حَاجَتِي كَذَلِكَ. (٥)
وَالْقَضَاءُ الْمُقْتَرِنُ بِالْقَدَرِ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ الإِْلَهِيِّ فِي أَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْوَال الْجَارِيَةِ فِي الأَْزَل إِلَى الأَْبَدِ. (٦)
وَالْقَضَاءُ فِي الإِْصْلاَحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: فَصْل الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ، وَزَادَ ابْنُ عَابِدِينَ: عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ، حَتَّى لاَ يَدْخُل فِيهِ نَحْوُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ. (٧)
_________
(١) سورة النساء / ١٠٣.
(٢) سورة الحجر / ٦٦.
(٣) سورة الإسراء / ٤.
(٤) سورة سبأ / ١٤.
(٥) لسان العرب، والمصباح المنير.
(٦) القواعد الفقهية للبركتي ص ٣٣١، وانظر في تعريف القضاء والقدر حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٣٥.
(٧) ابن عابدين ٥ / ٣٥٢، والفتاوى الهندية ٣ / ٢١١.