الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -

وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ﴾ (١) أَيْ أَدَّيْتُمُوهَا.

وَعَلَى الإِْبْلاَغِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَْمْرَ﴾ (٢)، أَيْ أَبْلَغْنَاهُ ذَلِكَ.

وَعَلَى الْعَهْدِ وَالْوَصِيَّةِ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: ﴿وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي الْكِتَابِ﴾ (٣) أَيْ عَهِدْنَا وَأَوْصَيْنَا.

وَعَلَى الإِْتْمَامِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ (٤) أَيْ أَتْمَمْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ.

وَعَلَى بُلُوغِ الشَّيْءِ وَنَوَالِهِ تَقُول: قَضَيْتُ وَطَرِي أَيْ بَلَغْتُهُ وَنِلْتُهُ، وَقَضَيْتُ حَاجَتِي كَذَلِكَ. (٥)

وَالْقَضَاءُ الْمُقْتَرِنُ بِالْقَدَرِ: هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ الْكُلِّيِّ الإِْلَهِيِّ فِي أَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ مِنَ الأَْحْوَال الْجَارِيَةِ فِي الأَْزَل إِلَى الأَْبَدِ. (٦)

وَالْقَضَاءُ فِي الإِْصْلاَحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: فَصْل الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ، وَزَادَ ابْنُ عَابِدِينَ: عَلَى وَجْهٍ خَاصٍّ، حَتَّى لاَ يَدْخُل فِيهِ نَحْوُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ. (٧)

_________

(١) سورة النساء / ١٠٣.

(٢) سورة الحجر / ٦٦.

(٣) سورة الإسراء / ٤.

(٤) سورة سبأ / ١٤.

(٥) لسان العرب، والمصباح المنير.

(٦) القواعد الفقهية للبركتي ص ٣٣١، وانظر في تعريف القضاء والقدر حاشية الجمل على شرح المنهج ٥ / ٣٣٥.

(٧) ابن عابدين ٥ / ٣٥٢، والفتاوى الهندية ٣ / ٢١١.