الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قصاص - ما يسقط به القصاص في النفس - الصلح عن القصاص في النفس
ب - الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ.
٣٣ - الْقِصَاصُ حَقٌّ لأَِوْلِيَاءِ الدَّمِ، فَإِذَا عَفَوْا عَنِ الْقِصَاصِ عَفْوًا مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأَِنَّهُ حَقٌّ لَهُمْ فَيَسْقُطُ بِعَفْوِهِمْ، وَالْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ شَرْعًا (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾، (٢) وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ (٣) وَلِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ. (٤)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (عَفْو ف ١٨ - ٣٠) .
ج - الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ:
٣٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْقَاتِل وَوَلِيِّ الْقِصَاصِ عَلَى إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ بِمُقَابِل بَدَلٍ يَدْفَعُهُ الْقَاتِل لِلْوَلِيِّ مِنْ مَالِهِ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لأَِنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَعْقِل الْعَمْدَ، وَيُسَمَّى هَذَا الْبَدَل بَدَل الصُّلْحِ عَنْ
_________
(١) الشرح الكبير مع المغني ٩ / ٤١٤، والمهذب ٢ / ١٨٩.
(٢) سورة البقرة / ١٧٨.
(٣) سورة المائدة / ٤٥.
(٤) حديث: " ما رأيت النبي رفع إليه شيء. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ٦٣٧) من حديث أنس، وسكت عنه المنذري في مختصر السنن (٦ / ٢٩٨) .