الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قصاص - القصاص في الجناية على النفس - شروط القصاص في النفس - أن يكون القتل قد حدث في دار الإسلام
وَمُكَاتَبِهِ؛ لأَِنَّهُمْ مَمَالِيكُهُ حَقِيقَةً. (١)
ط - أَنْ يَكُونَ الْقَتْل مُبَاشِرًا:
١٩ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ عَلَى سَوَاءٍ، إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ الْقِصَاصِ الأُْخْرَى.
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يَكُونَ الْقَتْل مُبَاشَرَةً، فَلَوْ قَتَلَهُ بِالسَّبَبِ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَمَاتَ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْحَافِرِ، وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا شَهِدَ بِالْقَتْل فَاقْتُصَّ مِنَ الْقَاتِل بِشَهَادَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الشَّهَادَةِ، أَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا لِثُبُوتِ حَيَاةِ الْمَقْتُول، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَهُمْ. (٢)
ي - أَنْ يَكُونَ الْقَتْل قَدْ حَدَثَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ:
٢٠ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قَتَل مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لإِطْلاَقِ الآْيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَالأَْحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ دَارٍ وَدَارٍ. (٣)
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُقْتَل بِهِ؛
_________
(١) البدائع ٧ / ٢٣٥، والشرح الكبير للدردير ٤ / ٢٦٧، والقرطبي ٢ / ٢٤٨ - ٢٤٩، ومغني المحتاج ٤ / ١٧، والمغني ٧ / ٦٥٩.
(٢) البدائع ٧ / ٢٣٩ - ٢٤٠، والدسوقي ٤ / ٢٤٤، ٢٤٦، ومغني المحتاج ٤ / ٧، والمغني ٧ / ٦٤٥ - ٦٤٦.
(٣) الأم ٦ / ٣٠، ومغني المحتاج ٤ / ١٣، والمغني ٧ / ٦٤٨.