الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قصاص - القصاص في الجناية على النفس - شروط القصاص في النفس - أن لا يكون المقتول جزء القاتل أو من فروعه
الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ؟
فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف ١٩) .
أَمَّا الإِْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ فَلاَ أَثَرَ لَهُ وَيُقْتَصُّ مَعَهُ مِنَ الْقَاتِل.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف ١٩ - ٢٤) .
ز - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُول جُزْءَ الْقَاتِل أَوْ مِنْ فُرُوعِهِ:
١٧ - ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَل وَالِدٌ بِوَلَدِهِ مُطْلَقًا، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ؛ (١) وَلأَِنَّهُ كَانَ سَبَبَ حَيَاتِهِ فَلاَ يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي مَوْتِهِ، وَفِي حُكْمِ الْوَالِدِ هُنَا كُل الأُْصُول مِنَ الذُّكُورِ وَالإِْنَاثِ مَهْمَا بَعُدُوا، فَيَدْخُل فِي ذَلِكَ الأُْمُّ وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ مِنَ الأَْبِ كُنَّ أَمْ مِنَ الأُْمِّ، كَمَا يَدْخُل الأَْجْدَادُ وَإِنْ عَلَوْا مِنَ الأَْبِ كَانُوا أَوْ مِنَ الأُْمِّ؛ لِشُمُول لَفْظِ الْوَالِدِ لَهُمْ جَمِيعًا. (٢)
وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الأُْمَّ تُقْتَل بِالاِبْنِ خِلاَفًا لِلأَْبِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالأَْبِ فَلاَ
_________
(١) حديث: " لا يقاد الوالد بالولد. . " أخرجه الترمذي (٤ / ١٨) من حديث عمر بن الخطاب، وصحح إسناده البيهقي في المعرفة (١٢ / ٤٠) بلفظ: " لا يقاد الأب من ابنه ".
(٢) البدائع ٧ / ٢٣٥، ومغني المحتاج ٤ / ١٨، والمغني ٧ / ٦٦٦، وكشاف القناع ٥ / ٥٢٧.