الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -
جُنَّ قَبْل الدَّفْعِ تَمَكَّنَ الْخَلَل فِي الْوُجُوبِ فَصَارَ كَمَا لَوْ جُنَّ قَبْل الْقَضَاءِ.
فَإِنْ كَانَ يَجِنُّ وَيُفِيقُ، فَإِنْ قَتَل فِي إِفَاقَتِهِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَإِنْ جُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْبِقًا سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَإِنْ غَيْرَ مُطْبِقٍ قُتِل قِصَاصًا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ إِلَى حِينِ إِفَاقَتِهِ ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ.
فَإِذَا كَانَ الْقَاتِل مَجْنُونًا جُنُونًا مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَال صَحْوِهِ اقْتُصَّ مِنْهُ فِي حَال صَحْوِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَال جُنُونِهِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ. (٢)
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ جُنُونًا مُطْبِقًا فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ قَتَلَهُ حَال الْجُنُونِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ قَتَلَهُ حَال الْجُنُونِ وَهُوَ فِيهَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَإِنْ قَتَلَهُ حَال الإِْفَاقَةِ، أَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ، وَيُقْتَصُّ مِنْهُ حَال جُنُونِهِ. (٣)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ عَنْهُ، ثُمَّ يُقْتَصُّ
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٣٤٣.
(٢) الدسوقي ٤ / ٢٣٧، والزرقاني ٨ / ٢.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ١٥، وروضة الطالبين ٩ / ١٤٩، وحاشية القليوبي ٤ / ١٠٥.