الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَوْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَفِعْلُهُ وَتَقْرِيرُهُ:

فَمِنْ قَوْلِهِ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: إِذَا قُسِّمَتِ الأَْرْضُ وَحُدَّتْ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا (١)، وَفِي مَعْنَاهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ﵁: قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُل مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ (٢) .

وَمِنْ فِعْلِهِ: أَنَّهُ ﷺ كَانَ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (٣)، وَفِي حَدِيثِ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ﵁: قَسَمَ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ نِصْفَيْنِ: نِصْفًا لِنَوَائِبِهِ وَحَاجَاتِهِ، وَنِصْفًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، قَسَمَهَا بَيْنَهُمْ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا (٤) .

وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: فَلاَ شَكَّ أَنَّ قِسْمَةَ الْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا كَانَتْ تَقَعُ عَلَى عَهْدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، فَيُسَدِّدُ وَلاَ يُنْكِرُ.

وَأَمَّا الإِْجْمَاعُ: فَقَدْ كَانَ النَّاسُ - وَمَا زَالُوا -

_________

(١) حديث: " إذا قسمت الأرض وحدت. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٧٨٥) من حديث أبي هريرة، وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥ / ٣٣١): رجال إسناده ثقات.

(٢) حديث جابر: " قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٣٦) .

(٣) حديث: أنه ﷺ " كان يقسم الغنائم. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٨ / ٥٣) من حديث أنس.

(٤) حديث سهل بن أبي حثمة: " قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين. . . " أخرجه أبو داود (٣ / ٤١٠) ونقل الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٣٩٧) قول صاحب التنقيح: إسناده جيد.