الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قزع - الحكم التكليفي
قَزَعٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - مِنْ مَعَانِي الْقَزَعِ - بِفَتْحِ الْقَافِ وَالزَّايِ - فِي اللُّغَةِ: قِطَعٌ مِنَ السَّحَابِ رَقِيقَةٌ وَاحِدُهَا قَزَعَةٌ، وَصِغَارُ الإِْبِل، وَأَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ وَيُتْرَكَ شَعْرٌ مُتَفَرِّقٌ فِي مَوَاضِعَ فَذَلِكَ الشَّعْرُ قَزَعٌ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقَزَعُ: هُوَ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ الرَّأْسِ وَيُتْرَكَ الْبَعْضُ قِطَعًا مِقْدَارَ ثَلاَثَةِ أَصَابِعَ كَذَا فِي الْغَرَائِبِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: الْقَزَعُ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا، مِنْهُمْ مَنْ قَال: هُوَ حَلْقُ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ مِنْهُ (٢) .
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقَزَعِ (٣)؛ لأَِنَّ
_________
(١) القاموس المحيط، والمغرب للمطرزي، والنهاية لابن الأثير، والصحاح.
(٢) صحيح مسلم بشرح النووي ١٣ / ٣٤٧ ط. دار القلم، وانظر فتح الباري ١٠ / ٣٦٥، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ٣٤ ط. دار القلم، وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦١.
(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٦١، القوانين الفقهية ص ٤٤٩ نشر الدار العربية للكتاب، وأسنى المطالب ١ / ٥٥١، والمغني ١ / ٩٠، والآداب الشرعية لابن مفلح ٣ / ٣٥٠ - ٣٥١.