الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرن - إجبار الزوجة القرناء على المداواة

التَّمَكُّنُ وَهُوَ حَاصِلٌ (١) .

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ:

٤ - تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى زَوْجِهَا؛ لأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي إِيجَابِ النَّفَقَةِ الاِحْتِبَاسُ لاِنْتِفَاعِ مَقْصُودٍ مِنْ وَطْءٍ أَوْ مِنْ دَوَاعِيهِ (٢) .

وُجُوبُ الْقِسْمَةِ لِلْقَرْنَاءِ:

٥ - تَجِبُ الْقِسْمَةُ لِلْقَرْنَاءِ، كَمَا تَجِبُ لِكُل مَنْ قَامَ بِهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ أَوْ طَبْعِيٌّ، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ الأُْنْسُ لاَ الاِسْتِمْتَاعُ (٣) .

إِجْبَارُ الزَّوْجَةِ الْقَرْنَاءِ عَلَى الْمُدَاوَاةِ:

٦ - لاَ تُجْبَرُ الْقَرْنَاءُ عَلَى شَقِّ الْمَوْضِعِ، فَإِنْ فَعَلَتْهُ وَأَمْكَنَ الْوَطْءُ فَلاَ خِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (٤)، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلزَّوْجِ شَقُّ مَوْضِعِ الاِنْسِدَادِ مِنْ زَوْجَتِهِ وَتُجْبَرُ عَلَيْهِ إِنْ رَفَضَتْ؛ لأَِنَّ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ عَلَيْهَا لاَ يُمْكِنُهُ بِدُونِهِ (٥) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢ / ٥٩٧. وفتح القدير ٣ / ٢٦٧ - ٢٦٨ ط. الأميرية ١٣١٥هـ.

(٢) رد المحتار ٢ / ٦٤٥، مغني المحتاج ٣ / ٤٣٧، المغني ٧ / ٦٠٣، والشرح الكبير للدردير ٢ / ٥١٧، وعبارته: ولها نفقة وإن كانت رتقاء إن دخل بها عالمًا أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج.

(٣) مغني المحتاج ٣ / ٢٥٢، رد المحتار ٢ / ٤٠٠، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٣٩.

(٤) نهاية المحتاج ٦ / ٣٠٣، أسنى المطالب ٣ / ١٧٦، حاشية الدسوقي ٢ / ٢٨٤.

(٥) رد المحتار ٢ / ٥٩٧.