الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرن - الحكم الإجمالي
بِحَيْثُ لاَ يُمْكِنُ مَعَهُ الْجِمَاعُ (١) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَرَنِ وَالرَّتَقِ أَنَّ كِلَيْهِمَا مِنْ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٣ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اعْتِبَارِ الْقَرَنِ مِنَ الْعُيُوبِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْخِيَارُ، فَلِلزَّوْجِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ أَوْ إِمْضَائِهِ إِذَا وَجَدَ زَوْجَتَهُ قَرْنَاءَ حَال الْعَقْدِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهَا، وَذَلِكَ لِفَوَاتِ الْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ وَهُوَ الْوَطْءُ (٢) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ خِيَارُ فَسْخِ النِّكَاحِ بِعَيْبِ الْقَرَنِ فِي الزَّوْجَةِ، وَهُوَ قَوْل عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي زِيَادٍ وَأَبِي قِلاَبَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالأَْوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ.
وَذَلِكَ أَنَّ فَوْتَ الاِسْتِيفَاءِ أَصْلًا بِالْمَوْتِ لاَ يُوجِبُ الْفَسْخَ فَاخْتِلاَلُهُ بِهَذِهِ الْعُيُوبِ أَوْلَى، وَهَذَا لأَِنَّ الاِسْتِيفَاءَ مِنَ الثَّمَرَاتِ - وَفَوْتُ الثَّمَرَةِ لاَ يُؤَثِّرُ فِي الْعَقْدِ - وَالْمُسْتَحَقُّ هُوَ
_________
(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢ / ٥٩٧، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢ / ٢٧٨، روضة الطالبين ٧ / ١٧٧، كشاف القناع ٥ / ١٠٩.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٢٧٨، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢ / ٨٣، وشرح روض الطالب ٣ / ١٧٦، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٠٣، وكشاف القناع ٥ / ١٠٩، ١١٠.