الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -

الْقُرْعَةُ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ لاَ يَفْضُل عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَى مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ تَرَكَهُ لِلآْخَرِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْقِيَ بِجَمِيعِ الْمَاءِ لأَِنَّ الآْخَرَ يُسَاوِيهِ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا الْقُرْعَةُ لِلتَّقْدِيمِ فِي اسْتِيفَاءِ الْحَقِّ لاَ فِي أَصْل الْحَقِّ، بِخِلاَفِ الأَْعْلَى مَعَ الأَْسْفَل فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلأَْسْفَل حَقٌّ إِلاَّ فِيمَا فَضَل عَنِ الأَْعْلَى (١) .

_________

(١) المغني ٥ / ٥٨٤ - ٥٨٥، وشرح الجلال المحلي ٤ / ٣١٨.