الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرعة - القرعة في المسابقة
الْقُرْعَةُ عِنْدَ تَنَازُعِ أَوْلِيَاءِ الدِّمَاءِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:
٢١ - مَنْ قَتَل جَمْعًا مُرَتَّبًا قُتِل بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا بِأَنْ مَاتُوا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَشْكَل الْحَال بَيْنَ التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ فَبِالْقُرْعَةِ بَيْنَ الْقَتْلَى، فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ قُتِل بِهِ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ (١) .
وَهُنَاكَ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ، وَفِي اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي تَمْكِينِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقِصَاصِ مِنَ التَّنْفِيذِ، وَفِي تَمْكِينِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ الْمُسْتَوِينَ مِنْ تَنْفِيذِ الْقِصَاصِ عِنْدَ التَّنَازُعِ تُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (قِصَاص) .
الْقُرْعَةُ فِي الْمُسَابَقَةِ:
٢٢ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِعْمَال الْقُرْعَةِ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ.
فَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ يَقُولُونَ: لاَ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِي الْعَقْدِ، وَالأَْظْهَرُ اشْتِرَاطُ بَيَانِ الْبَادِئِ بِالرَّمْيِ حَذَرًا مِنِ اشْتِبَاهِ الْمُصِيبِ بِالْمُخْطِئِ لَوْ رَمَيَا مَعًا (٢) .
وَيَذْهَبُ الْحَنَابِلَةُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ فِي الْمُسَابَقَةِ فِي اخْتِيَارِ مَنْ يَبْدَأُ الرَّمْيَ مِنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ، فَإِذَا تَشَاحَّا أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا وَأَيُّهُمَا كَانَ أَحَقَّ بِالتَّقْدِيمِ فَبَدَرَهُ الآْخَرُ فَرَمَى لَمْ يُعْتَدَّ لَهُ
_________
(١) شرح الجلال المحلي وحاشية القليوبي وعميرة عليه ٤ / ١١٠.
(٢) شرح الجلال المحلي ٤ / ٢٦٩.