الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرعة - البداءة بالقرعة عند التحالف
قَالُوا فِي حَالَةِ التَّعَارُضِ: فَإِنْ قُلْنَا تَسَاقَطَا فَالْحُكْمُ فِيهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، وَإِنْ قُلْنَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا قَدَّمْنَا قَوْل مَنْ تَقَعُ لَهُ الْقُرْعَةُ، وَهَذَا قَوْل الْقَاضِي وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَعَلَى قَوْل أَبِي الْخَطَّابِ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُكْتَرِي لأَِنَّهَا تَشْهَدُ بِزِيَادَةٍ (١) .
الْبُدَاءَةُ بِالْقُرْعَةِ عِنْدَ التَّحَالُفِ:
١٨ - لاَ يُحْتَاجُ إِلَى اسْتِخْدَامِ الْقُرْعَةِ عِنْدَ الْبُدَاءَةِ بِالتَّحَالُفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، بَل الْقَاعِدَةُ هِيَ: تَخَيُّرُ الْقَاضِي فِي الْبَدْءِ بِتَحْلِيفِ أَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ حَسَبَ مَا يَتَرَجَّحُ لَدَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى الْمُدَّعِيَيْنِ إِنْكَارًا إِلاَّ فِي صُورَتَيْنِ:
الأُْولَى فِي الْبَيْعِ: إِذَا كَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ أَوْ فِيهِمَا: فَيُبْدَأُ بِتَحْلِيفِ الْمُشْتَرِي، وَقِيل: يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا، هَذَا إِذَا كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ بَيْعَ عَيْنٍ بِعَيْنٍ أَوْ ثَمَنٍ بِمُثَمَّنٍ فَالْقَاضِي مُخَيَّرٌ لِلاِسْتِوَاءِ (٢) .
الثَّانِيَةُ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُؤَجِّرُ وَالْمُسْتَأْجِرُ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالأُْجْرَةِ، وَادَّعَيَا مَعًا يَحْلِفُ مَنْ شَاءَ، وَإِنْ شَاءَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فِي الْبَيْعِ (٣)، بَيْنَمَا لَمْ يُشِرِ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ إِلَى الاِقْتِرَاعِ لِمَعْرِفَةِ مَنْ يَبْدَأُ مِنَ الْمُتَحَالِفَيْنِ
_________
(١) المغني ٩ / ٣١٧، ٣١٨.
(٢) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٩٣.
(٣) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٦٧.