الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرعة - القرعة عند تعارض البينتين
بِعِتْقِهِمْ، وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَّسِعِ الثُّلُثُ لِعِتْقِهِمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَأُعْتِقَ مِنْهُمْ مَا يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ (١)، وَذَلِكَ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ (٢) .
الْقُرْعَةُ فِي الْعَطَاءِ وَالْغَنِيمَةِ:
١٦ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْقُرْعَةِ فِي الْغَنِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:
أ - مَا نَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيمَنْ يُقَدَّمُ - عِنْدَ الْعَطَاءِ - فَقَال: يُقَدَّمُ بِالسَّابِقَةِ فِي الإِْسْلاَمِ، فَإِنْ تَقَارَبَا فِيهِ قُدِّمَ بِالدِّينِ، فَإِنْ تَقَارَبَا فِيهِ قُدِّمَ بِالسِّنِّ، فَإِنْ تَقَارَبَا فِيهِ قُدِّمَ بِالشَّجَاعَةِ، فَإِنْ تَقَارَبَا فِيهِ فَوَلِيُّ الأَْمْرِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرَتِّبَهُمْ بِالْقُرْعَةِ، أَوْ بِرَأْيِهِمْ أَوِ اجْتِهَادِهِ.
ب - وَفِي قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ حَيْثُ يَخْرُجُ مِنْهَا السَّلَبُ وَالْمُؤَنُ اللاَّزِمَةُ لِلأُْجُورِ وَالْحِفْظِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ يُجْعَل الْبَاقِي خَمْسَةَ أَقْسَامٍ مُتَسَاوِيَةٍ يُجْرَى فِيهَا الْقُرْعَةُ لإِخْرَاجِ سَهْمٍ لِلَّهِ تَعَالَى أَوِ الْمَصَالِحِ (٣) .
الْقُرْعَةُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْبَيِّنَتَيْنِ:
١٧ - تَعَارُضُ الْبَيِّنَتَيْنِ لَهُ صُوَرٌ عَدِيدَةٌ كَمَا
_________
(١) الشرح الكبير ٤ / ٣٧٨ - ٣٧٩، مغني المحتاج ٤ / ٥٠٢ - ٥٠٣، المغني لابن قدامة ٩ / ٣٥٨ - ٣٥٩ - ٣٦٣.
(٢) حديث عمران بن حصين: تقدم تخريجه ف ١٣.
(٣) روضة الطالبين ٦ / ٣٦٢، ٣٧٦، ونهاية المحتاج ٦ / ١٤٤.