الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرعة - ما تجري فيه القرعة
خَالَتِهَا عِنْدَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُل مَرْيَمَ﴾ (١)، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُقْرِعُ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ (٢) .
كَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ:
٥ - لِلْقُرْعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ طَرِيقَتَانِ:
الأُْولَى: كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ فِي رِقَاعٍ.
وَالثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ فِي رِقَاعٍ، وَقَدْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِجْرَاءِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْنْصِبَاءُ مُتَسَاوِيَةً فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَتَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً (٣) .
وَقَدْ أَجَازَ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِجْرَاءَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ كِتَابَةِ الأَْسْمَاءِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .
مَا تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ:
٦ - تَجْرِي الْقُرْعَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:
الأَْوَّل: فِي تَمْيِيزِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا ثَبَتَ الاِسْتِحْقَاقُ ابْتِدَاءً لِمُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عِنْدَ تَسَاوِي الْمُسْتَحِقِّينَ، كَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عِدَّةِ
_________
(١) سورة آل عمران / ٤٤.
(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٣٦٤ - ٣٦٥. وحديث: " كان يقرع بين نسائه. . . " تقدم تخريجه ف ٣.
(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥١١.
(٤) شرح الجلال المحلي على المنهاج ٤ / ٣١٦، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٢، وكشاف القناع ٦ / ٣٨٠ - ٣٨١.