الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرعة - ما تجري فيه القرعة

خَالَتِهَا عِنْدَهُ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ كَمَا قَال تَعَالَى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُل مَرْيَمَ﴾ (١)، وَكَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُقْرِعُ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِنَّ (٢) .

كَيْفِيَّةُ إِجْرَاءِ الْقُرْعَةِ:

٥ - لِلْقُرْعَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ طَرِيقَتَانِ:

الأُْولَى: كِتَابَةُ أَسْمَاءِ الشُّرَكَاءِ فِي رِقَاعٍ.

وَالثَّانِيَةُ: كِتَابَةُ أَجْزَاءِ الْمَقْسُومِ فِي رِقَاعٍ، وَقَدْ شَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لإِجْرَاءِ الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ تَكُونَ الأَْنْصِبَاءُ مُتَسَاوِيَةً فَإِنِ اخْتَلَفَتْ فَتَجُوزُ فِي الْعُرُوضِ خَاصَّةً (٣) .

وَقَدْ أَجَازَ كُلٌّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِجْرَاءَهَا فِي الصُّورَتَيْنِ إِلاَّ أَنَّ طَرِيقَةَ كِتَابَةِ الأَْسْمَاءِ أَوْلَى عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (٤) .

مَا تَجْرِي فِيهِ الْقُرْعَةُ:

٦ - تَجْرِي الْقُرْعَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْهَا:

الأَْوَّل: فِي تَمْيِيزِ الْمُسْتَحِقِّ إِذَا ثَبَتَ الاِسْتِحْقَاقُ ابْتِدَاءً لِمُبْهَمٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ عِنْدَ تَسَاوِي الْمُسْتَحِقِّينَ، كَمَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ عِدَّةِ

_________

(١) سورة آل عمران / ٤٤.

(٢) تكملة فتح القدير ٨ / ٣٦٤ - ٣٦٥. وحديث: " كان يقرع بين نسائه. . . " تقدم تخريجه ف ٣.

(٣) الشرح الكبير للدردير ٣ / ٥١١.

(٤) شرح الجلال المحلي على المنهاج ٤ / ٣١٦، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٢، وكشاف القناع ٦ / ٣٨٠ - ٣٨١.