الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرض - الشروط الجعلية في القرض - اشتراط توثيق دين القرض
أَرَادَ الرُّجُوعَ فِيهِ، وَيُجْبَرُ الْمُقْرِضُ عَلَى إِبْقَائِهِ عِنْدَهُ إِلَى قَدْرِ مَا يُرَى فِي الْعَادَةِ أَنَّهُ انْتَفَعَ بِهِ (١) .
الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ:
الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ أَنْوَاعٌ: فَمِنْهَا الْمَشْرُوعُ، وَمِنْهَا الْمَمْنُوعُ، مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَلَفٌ فِي جَوَازِهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ - اشْتِرَاطُ تَوْثِيقِ دَيْنِ الْقَرْضِ:
٢٣ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى صِحَّةِ الإِْقْرَاضِ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ أَوْ أَحَدِهَا؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأُْمُورَ تَوْثِيقَاتٌ لاَ مَنَافِعُ زَائِدَةٌ لِلْمُقْرِضِ، وَيُسْتَدَل عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الرَّهْنِ بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ (٢)؛ وَلأَِنَّ مَا جَازَ فِعْلُهُ جَازَ شَرْطُهُ؛ وَلأَِنَّهُ شَرْطٌ لاَ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ (٣) .
_________
(١) البهجة ٢ / ٢٨٨، والزرقاني على خليل ٥ / ٢٢٩، والخرشي ٥ / ٢٣٢، والتاج والإكليل ٤ / ٥٤٨، وإعلام الموقعين ٣ / ٣٧٥ مطبعة السعادة بمصر.
(٢) حديث: " أنه اشترى من يهودي. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ١٤٥) من حديث عائشة.
(٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٧١، وحاشية الدسوقي ٣ / ٦٥، وروضة الطالبين ٤ / ٣٤، وفتح العزيز ٩ / ٣٨١، والمهذب ١ / ٣١٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٦، وأسنى المطالب ٢ / ١٤٣، وكشاف القناع ٣ / ٣٠٣، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٧، والمبدع ٤ / ٢٠٨.