الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرض - أحكام القرض - من حيث موجبه - صفة بدل القرض

أَمَّا صِفَةُ الْبَدَل، وَمَكَانُ رَدِّهِ، وَزَمَانُهُ، فَتَفْصِيلُهُ فِيمَا يَلِي:

صِفَةُ بَدَل الْقَرْضِ:

١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَدَل الْقَرْضِ الَّذِي يَلْزَمُ الْمُقْتَرِضَ أَدَاؤُهُ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: لِلْمَالِكِيَّةِ (١) وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الأَْصَحِّ (٢)، وَهُوَ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ مُخَيَّرٌ فِي أَنْ يَرُدَّ مِثْل الَّذِي اقْتَرَضَهُ إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا؛ لأَِنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى حَقِّهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ قِيَمِيًّا، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْنِهِ مَا دَامَتِ الْعَيْنُ عَلَى حَالِهَا لَمْ تَتَغَيَّرْ، أَوْ بِمِثْلِهِ صُورَةً (٣)، لِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ بَكْرًا وَرَدَّ رُبَاعِيًّا، وَقَال: إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (٤)، وَلأَِنَّ مَا ثَبَتَ فِي الذِّمَّةِ بِعَقْدِ السَّلَمِ ثَبَتَ بِعَقْدِ الْقَرْضِ قِيَاسًا عَلَى مَا لَهُ مِثْلٌ.

قَال الْهَيْتَمِيُّ: وَمِنْ لاَزِمِ اعْتِبَارِ الْمِثْل

_________

(١) الخرشي وحاشية العدوي عليه ٥ / ٢٣٢، والقوانين الفقهية ص ٢٩٣.

(٢) أسنى المطالب ٢ / ١٤٣، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٤، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٢٣، وروضة الطالبين ٤ / ٣٥، ٣٧.

(٣) نهاية المحتاج ٤ / ٢٢٤، وروضة الطالبين ٤ / ٣٧، وتحفة المحتاج ٥ / ٤٥، والمهذب ١ / ٣١١.

(٤) حديث أبي رافع: " أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرًا. . . " سبق تخريجه (ف ٤) .