الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -
وَالْمُقْرِضُ مَلِيئًا كَانَ إِقْرَاضُهُ وَاجِبًا، وَإِنْ عَلِمَ الْمُقْرِضُ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ مَكْرُوهٍ كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكْرُوهًا بِحَسَبِ الْحَال، وَلَوِ اقْتَرَضَ تَاجِرٌ لاَ لِحَاجَةٍ، بَل لِيَزِيدَ فِي تِجَارَتِهِ طَمَعًا فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل مِنْهُ، كَانَ إِقْرَاضُهُ مُبَاحًا، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَمِل عَلَى تَنْفِيسِ كُرْبَةٍ، لِيَكُونَ مَطْلُوبًا شَرْعًا (١) .
٦ - أَمَّا فِي حَقِّ الْمُقْتَرِضِ، فَالأَْصْل فِيهِ الإِْبَاحَةُ، وَذَلِكَ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْوَفَاءَ، بِأَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ مُرْتَجًى، وَعَزَمَ عَلَى الْوَفَاءِ مِنْهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ، مَا لَمْ يَكُنْ مُضْطَرًّا - فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَ فِي حَقِّهِ لِدَفْعِ الضُّرِّ عَنْ نَفْسِهِ - أَوْ كَانَ الْمُقْرِضُ عَالِمًا بِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ وَأَعْطَاهُ، فَلاَ يَحْرُمُ؛ لأَِنَّ الْمَنْعَ كَانَ لِحَقِّهِ، وَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ بِإِعْطَائِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِحَالِهِ (٢)، قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: فَعُلِمَ أَنَّهُ لاَ يَحِل لِفَقِيرٍ
_________
(١) المغني ٦ / ٤٢٩ (ط. هجر)، والمبدع ٤ / ٢٠٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٢٥، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٩، والمهذب ١ / ٣٠٩، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢ / ١٤٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٢١٥ وما بعدها، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه ٥ / ٣٦، ومواهب الجليل ٤ / ٥٤٥، والزرقاني على خليل ٥ / ٢٢٦، والعدوي على الخرشي ٥ / ٢٢٩، والعدوي على كفاية الطالب الرباني ٢ / ١٥٠، والتاج والإكليل ٤ / ٥٤٥، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٨٧، وروضة الطالبين ٤ / ٣٢، والإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيتمي ص ١٥٥، ١٥٦.
(٢) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي عليه ٥ / ٣٦ وما بعدها، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤ / ٢١٦، وكشاف القناع ٣ / ٢٩٩، والمغني ٦ / ٤٢٩ (ط. هجر) .