الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرب - ما يتعلق بالقرب من أحكام - في الإرث
بَعِيدًا، وَأَبْعَدْتُهُ: نَحَّيْتُهُ بَعِيدًا (١) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنِيِّ اللُّغَوِيِّ.
وَعَلاَقَةُ الْبُعْدِ بِالْقُرْبِ الضِّدْيَةُ.
قَال الرَّاغِبُ الأَْصْفَهَانِيُّ: الْبُعْدُ ضِدُّ الْقُرْبِ، وَلَيْسَ لَهُمَا حَدٌّ مَحْدُودٌ وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمَكَانِ بِغَيْرِهِ، يُقَال ذَلِكَ فِي الْمَحْسُوسِ وَهُوَ الأَْكْثَرُ، وَفِي الْمَعْقُول (٢) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقُرْبِ مِنْ أَحْكَامٍ:
أ - فِي الإِْرْثِ
٣ - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْقْرَبَ مِنَ الْعَصَبَةِ الْوَارِثِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ فِي الإِْرْثِ، فَلاَ يَرِثُ ابْنُ ابْنٍ مَعَ ابْنٍ صُلْبٍ أَوْ مَعَ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ، وَذَلِكَ اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَِوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (٣) وَأَوْلَى الْوَارِدَةُ فِي الْحَدِيثِ مَعْنَاهُ أَقْرَبُ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ (٤) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِرْث ف ٤٥، ٥٤) .
_________
(١) لسان العرب والمصباح المنير.
(٢) المفردات للراغب الأصفهاني.
(٣) حديث: " ألحقوا الفرائض بأهلها. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٢ / ١١) ومسلم (٣ / ١٢٣٣) من حديث ابن عباس.
(٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٩٢، والقوانين الفقهية ص ٣٨٥، ومغني المحتاج ٣ / ١١، والمغني لابن قدامة ٦ / ١٦٦.