الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قران - صيرورة التمتع قرانا
مِنْهُ، بَل يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (هَدْي) .
وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الْهَدْيِ فَعَلَيْهِ بِالإِْجْمَاعِ صِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَمَتُّع ف ١٧ - ٢٠) (وَهَدْي) .
صَيْرُورَةُ التَّمَتُّعِ قِرَانًا:
١٨ - إِذَا سَاقَ الْمُتَمَتِّعُ الْهَدْيَ كَمَا هُوَ السُّنَّةُ.
فَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: لاَ يَحِل الْمُتَمَتِّعُ الَّذِي سَاقَ الْهَدْيَ بِأَفْعَال الْعُمْرَةِ، وَلاَ يَحْلِقُ، وَلَوْ حَلَقَ لَمْ يَتَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِهِ بِالْعُمْرَةِ، وَيَكُونُ حَلْقُهُ جِنَايَةً عَلَى إِحْرَامِ الْعُمْرَةِ، وَيَلْزَمُهُ دَمٌ لِجِنَايَتِهِ هَذِهِ، بَل يَظَل حَرَامًا، ثُمَّ يُهِل يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ، وَيَفْعَل مَا يَفْعَلُهُ الْحَاجُّ - لَكِنْ يَسْقُطُ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُومِ - حَتَّى يَحِل يَوْمَ النَّحْرِ مِنْهُمَا.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَصِيرُ قَارِنًا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ (٣) .
_________
(١) المجموع ٨ / ٣٣٢، ومغني المحتاج ١ / ٥١٧.
(٢) سورة البقرة / ١٩٦.
(٣) الهداية ٢ / ٢١٤ - ٢١٥، والمسلك المتقسط ص ١٩٢، ومطالب أولي النهى ٢ / ٣١٥ - ٣١٦، ٣٠٧.