الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قران - شروط القران - الشرط الرابع أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٢ - ٢٨) .

الشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ قَبْل فَسَادِ الْعُمْرَةِ:

٨ - إِذَا أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُدْخِل الْحَجَّ عَلَيْهَا وَمُحْرِمٌ بِهِ فَوْقَهَا، فَقَدِ اشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ لِصِحَّةِ الإِْرْدَافِ أَنْ تَكُونَ الْعُمْرَةُ صَحِيحَةً، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ اشْتِرَاطَ أَنْ يَكُونَ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: عَدَمُ فَسَادِ الْعُمْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْقِرَانِ (١)، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٤) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ:

٩ - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ الطَّوَافَ كُلَّهُ أَوْ أَكْثَرَهُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ (٢)، وَزَادَ الشَّافِعِيَّةُ فَاشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ إِدْخَال الْحَجِّ عَلَى الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَبْل الشُّرُوعِ فِي طَوَافِ الْعُمْرَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَام ف ٢٥ - ٢٧)

الشَّرْطُ الرَّابِعُ:

١٠ - أَنْ يَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ كُل الأَْشْوَاطِ أَوْ أَكْثَرَهَا

_________

(١) المسلك المتقسط ص ١٧١، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٨، ومواهب الجليل ٣ / ٥١، ونهاية المحتاج ٢ / ٤٤٢، والمجموع ٧ / ١٦٣ - ١٦٦.

(٢) لباب المناسك ص ١٧٢، ورد المحتار ٢ / ٢٦٢ - ٢٦٣.