الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرابة - الأحكام المتعلقة بالقرابة - ثانيا القرابة النسبية - ما يقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف الدين
الْفُقَهَاءِ يُنْظَرُ فِي (عِتْق ف ١٤) .
الْقَرَابَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقِصَاصِ:
١٤ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَتْل الْعَمْدَ الْمُسْتَوْفِيَ لِشُرُوطِهِ فِيهِ الْقِصَاصُ وَلَوْ وُجِدَتْ قَرَابَةٌ، مَا عَدَا الأَْصْل إِذَا قَتَل فَرْعَهُ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى مَذَاهِبَ، وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قِصَاص) .
مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ:
١٥ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ يَتَحَمَّل الدِّيَةَ مِنْ ذَوِي الْقَرَابَةِ هُمُ الْعَاقِلَةُ، كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الزَّوْجَيْنِ لاَ يَدْخُلاَنِ فِي الْعَصَبَةِ فَلاَ يَتَحَمَّلاَنِ شَيْئًا مِنَ الدِّيَةِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي (دِيَات ف ٧٦، وَعَاقِلَة ف ٣) .
الْوَصِيَّةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ:
١٦ - أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْوَصِيَّةِ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، أَمَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ فَقَدْ جَرَى فِيهَا اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (وَصِيَّة) .
مَا يَقْطَعُ أَحْكَامَ الْقَرَابَةِ مِنَ الرِّدَّةِ أَوِ اخْتِلاَفِ الدِّينِ:
١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ أَحْكَامَ
_________
(١) نتائج الأفكار ١ / ٣٩٩، وابن عابدين ٥ / ٤١١، والخرشي ٨ / ٤٤ - ٤٦، ومغني المحتاج ٤ / ٩٦، والمبدع ٩ / ١٧.