الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -

الأَْوَّل: الأُْمَّهَاتُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ فَأُمُّ الرَّجُل حَرَامٌ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ جَدَّاتُهُ مِنْ قِبَل أَبِيهِ أَوْ مِنْ قِبَل أُمِّهِ، فَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول إِنَّ اللَّفْظَ الْوَاحِدَ يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي مَحَلَّيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ يَقُول حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِالنَّصِّ لأَِنَّ اسْمَ الأُْمَّهَاتِ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا.

وَعَلَى قَوْل مَنْ يَقُول لاَ يُرَادُ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ يَقُول: حُرِّمَتِ الْجَدَّاتُ بِدَلِيل الإِْجْمَاعِ (١) .

وَالثَّانِي: الْبَنَاتُ فَعَلَى الْقَوْل الأَْوَّل بَنَاتُ الْبَنَاتِ وَبَنَاتُ الْبَنِينَ وَإِنْ سَفَلْنَ حُرْمَتُهُنَّ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ أَيْضًا لأَِنَّ الاِسْمَ يَتَنَاوَلُهُنَّ مَجَازًا، وَعَلَى الْقَوْل الآْخَرِ حُرْمَتُهُنَّ بِدَلِيل الإِْجْمَاعِ.

وَالثَّالِثُ: الأَْخَوَاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ وَهُنَّ أَصْنَافٌ ثَلاَثَةٌ: الأُْخْتُ لأَِبٍ وَأُمٍّ، وَالأُْخْتُ لأَِبٍ، وَالأُْمُّ لأُِمٍّ، وَهُنَّ مُحَرَّمَاتٌ بِالنَّصِّ فَالأُْخْتِيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُجَاوَرَةِ فِي الرَّحِمِ أَوْ فِي الصُّلْبِ فَكَانَ الاِسْمُ حَقِيقَةً يَتَنَاوَل الْفِرَقَ الثَّلاَثَ.

وَالرَّابِعُ: الْعَمَّاتُ تَثْبُتُ حُرْمَتُهُنَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَمَّاتُكُمْ﴾ وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ أَخَوَاتُ الأَْبِ لأَِبٍ وَأُمٍّ، أَوْ لأَِبٍ، أَوْ لأُِمٍّ.

_________

(١) راجع في بحث هذه القاعدة الأصولية الإحكام للآمدي ٢ / ٨٧.