الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرابة - الأحكام المتعلقة بالقرابة - ثانيا القرابة النسبية - أقسامها من حيث المحرمية وغيرها

حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ جَاءَ فِيهِ قَوْلُهُ ﷺ: أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْل بَيْتِي، قَالَهَا ثَلاَثًا. (١)

وَمِنْهَا مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ﵁ أَنَّهُ قَال: ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْل بَيْتِهِ (٢) . وَقَوْلُهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِل مِنْ قَرَابَتِي (٣) .

ثَانِيًا: الْقَرَابَةُ النَّسَبِيَّةُ:

أَقْسَامُهَا مِنْ حَيْثُ الْمَحْرَمِيَّةُ وَغَيْرُهَا:

١١ - اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْقَرَابَةَ النَّسَبِيَّةَ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَحَارِمُ وَغَيْرُ مَحَارِمَ.

فَالْمَحَارِمُ كُل شَخْصَيْنِ لاَ يَصِحُّ النِّكَاحُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْقَرَابَةِ النَّسَبِيَّةِ.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمَحَارِمَ النَّسَبِيَّةَ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ الْمَذْكُورَاتُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَْخِ وَبَنَاتُ الأُْخْتِ﴾ (٤)، فَهَؤُلاَءِ سَبْعٌ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ كَمَا يَقُول السَّرَخْسِيُّ (٥) .

_________

(١) حديث: زيد بن أرقم: " أذكركم الله في أهل بيتي ". أخرجه مسلم (٤ / ١٨٧٣) .

(٢) البخاري مع عمدة القاري ١٦ / ٢٢٢، وقول أبي بكر: " ارقبوا محمدًا في أهل بيته " أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ / ٧٨) .

(٣) قول أبي بكر: " والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله ﷺ " أخرجه البخاري (فتح الباري ٧ / ٧٨) .

(٤) سورة النساء / ٢٣.

(٥) المبسوط ٤ / ١٩٨.