الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قراءة - الأحكام المتعلقة بالقراءة - أولا قراءة القرآن - القراءة خارج الصلاة - الاستئجار على قراءة القرآن
قَال: كَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ الْقِرَاءَةَ لِلنَّاعِسِ مَخَافَةً مِنَ الْغَلَطِ (١) .
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ حَال خُرُوجِ الرِّيحِ، فَإِذَا غَلَبَهُ الرِّيحُ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يُخْرِجَهُ ثُمَّ يَشْرَعَ بِهَا.
قَال النَّوَوِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يُمْسِكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَتَكَامَل خُرُوجُهُ ثُمَّ يَعُودَ إِلَى الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ أَدَبٌ حَسَنٌ، وَإِذَا تَثَاءَبَ أَمْسَكَ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَنْقَضِيَ التَّثَاؤُبُ ثُمَّ يَقْرَأَ (٢) .
آدَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:
٢٣ - يُسْتَحَبُّ لِلْقَارِئِ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَكْمَل أَحْوَالِهِ مِنْ طَهَارَةِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ مُسْتَقْبِلًا لِلْقِبْلَةِ، وَيَجْلِسَ مُتَخَشِّعًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تِلاَوَة ف ٦) .
الاِسْتِئْجَارُ عَلَى قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ:
٢٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الاِسْتِئْجَارِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَخْذِ الأُْجْرَةِ عَلَيْهَا.
_________
(١) التبيان في آداب حملة القرآن ص ١٠٢، وحديث: " أن النبي ﷺ كره القراءة للناعس "، ورد من حديث أبي هريرة ونصه: " إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع ". أخرجه مسلم (١ / ٥٤٣) .
(٢) مطالب أولي النهى ١ / ٥٩٦، والتبيان في آداب حملة القرآن.
(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٥٩٦، التبيان في آداب حملة القرآن ١٠٢.