الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قراءة - الأحكام المتعلقة بالقراءة - أولا قراءة القرآن - القراءة خارج الصلاة - قراءة القرآن على المحتضر والقبر

شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. (١)

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ لِلْقُرْآنِ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَيْض ف ٣٩) .

وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْجُنُبِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ (٣)، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جُنُبًا. (٤) وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (جَنَابَة ف ١٧) .

قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْمُحْتَضَرِ وَالْقَبْرِ:

١٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى نَدْبِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس عِنْدَ الْمُحْتَضَرِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: اقْرَءُوا يس عَلَى مَوْتَاكُمْ (٥)،

_________

(١) حديث: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن " أخرجه الترمذي (١ / ٢٣٦) من حديث ابن عمر، ونقل عن البخاري إعلاله بأحد رواته.

(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ١٩٥، ١٩٩، وحاشية الدسوقي ١ / ١٧٤ - ١٧٥، ومغني المحتاج ١ / ٧٢، والمجموع ١ / ٣٥٦، وكشاف القناع ١ / ١٤٧، والإنصاف ١ / ٣٤٧.

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٧٢، حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١ / ٦٧، مغني المحتاج ١ / ٣٧، والمغني لابن قدامة ١ / ١٤٣، ١٤٤.

(٤) حديث: " أن النبي ﷺ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن. . . " أخرجه الترمذي (١ / ٢٠٤)، والدارقطني (١ / ١١٩) واللفظ للدارقطني، وذكره النووي في المجموع (٢ / ١٥٩) ونقل عن الشافعي أنه قال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه.

(٥) حديث: " اقرءوا يس على موتاكم " أخرجه أبو داود (٣ / ٤٨٩)، ونقل ابن حجر في التلخيص (٢ / ١٠٤) عن ابن القطان أنه أعله بالاضطراب والوقف.