الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قراءة - الأحكام المتعلقة بالقراءة - أولا قراءة القرآن - القراءة في الصلاة - ما يجب من القراءة في الصلاة

يُقَال رَتَّل الْكَلاَمَ: أَحْسَنَ تَأْلِيفَهُ وَأَبَانَهُ وَتَمَهَّل فِيهِ.

وَالتَّرْتِيل فِي الْقِرَاءَةِ: التَّرَسُّل فِيهَا وَالتَّبْيِينُ مِنْ غَيْرِ بَغْيٍ (١) .

وَالتَّرْتِيل اصْطِلاَحًا: التَّأَنِّي فِي الْقِرَاءَةِ وَالتَّمَهُّل وَتَبْيِينُ الْحُرُوفِ وَالْحَرَكَاتِ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّرْتِيل عُمُومٌ وَخُصُوصٌ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقِرَاءَةِ

أَوَّلًا: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ:

أ - الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلاَةِ:

مَا يَجِبُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ:

٤ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاَةِ، فَتَجِبُ قِرَاءَتُهَا فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ كُل صَلاَةٍ، فَرْضًا أَوْ نَفْلًا، جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَفِي رِوَايَةٍ: لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُل فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. (٣)

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْقِرَاءَةِ فِي

_________

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) تفسير القرطبي ١ / ١٧ ط. دار الكتب المصرية، والمغرب ١٨٣.

(٣) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " أخرجه البخاري (فتح الباري ٢ / ٢٣٧)، ومسلم (١ / ٢٩٥) من حديث عبادة بن الصامت، والرواية الأخرى أخرجها الدارقطني (١ / ٣٢٢) . وصحح إسنادها.