الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قراءات - القراءات المتواترة والشاذة
الاِشْتِهَارَ الْمَذْكُورَ، وَلاَ يُقْرَأُ بِهِ، وَقَدْ عَقَدَ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ لِذَلِكَ بَابًا أَخْرَجَا فِيهِ شَيْئًا كَثِيرًا صَحِيحَ الإِْسْنَادِ.
الرَّابِعُ: الشَّاذُّ، وَهُوَ مَا لَمْ يَصِحَّ سَنَدُهُ.
الْخَامِسُ: الْمَوْضُوعُ، كَقِرَاءَاتِ الْخُزَاعِيِّ.
قَال السُّيُوطِيُّ: وَظَهَرَ لِي سَادِسٌ يُشْبِهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الْمُدْرَجِ، وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ، كَقِرَاءَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنْ أُمٍّ) (١)، وَقِرَاءَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ) (٢)
الْقِرَاءَاتُ الْمُتَوَاتِرَةُ وَالشَّاذَّةُ:
٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ. فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ، وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الْقِرَاءَاتِ الْمُتَوَاتِرَةَ هِيَ قِرَاءَاتُ قُرَّاءِ الإِْسْلاَمِ الْمَشْهُورِينَ الْعَشَرَةِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْقُرْآنُ الَّذِي تَجُوزُ بِهِ الصَّلاَةُ بِالاِتِّفَاقِ هُوَ الْمَضْبُوطُ فِي الْمَصَاحِفِ
_________
(١) قوله تعالى: (وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) سورة النساء / ١٢.
(٢) قوله تعالى: (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلًا من ربكم) سورة البقرة / ١٩٨. انظر الإتقان في علوم القرآن ١ / ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣ ط. دار ابن كثير ١٩٨٧ م.