الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ -
الأَْوَّل مَا لَمْ يَطُل الْفَصْل (١) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي مَحَل الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِرَاءَةِ (ر: اسْتِعَاذَة ف ٧ وَتِلاَوَة ف ٦) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ بِسْمِ اللَّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّل كُل سُورَةٍ سِوَى سُورَةِ " بَرَاءَةٌ (٢) "، (ر: تِلاَوَة ف ٧) . وَلِلتَّفْصِيل فِي اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي كَوْنِ الْبَسْمَلَةِ آيَةً مِنَ الْفَاتِحَةِ وَمِنْ كُل سُورَةٍ يُنْظَرُ (بَسْمَلَة ف ٢) .
فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعَ وَالتَّدَبُّرَ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ، وَبِهِ تَنْشَرِحُ الصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ (٣)، (ر: تِلاَوَة ف ١٠) .
وَيُسْتَحَبُّ الْبُكَاءُ عِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَالتَّبَاكِي لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَالْحُزْنُ وَالْخُشُوعُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلأَْذْقَانِ يَبْكُونَ﴾ (٤)، وَقَدْ قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْقُرْآنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَفِي حَدِيثِهِ: فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ (٥)، وَطَرِيقُهُ فِي تَحْصِيل الْبُكَاءِ أَنْ يَحْضُرَ فِي قَلْبِهِ الْحُزْنُ بِأَنْ يَتَأَمَّل مَا فِيهِ مِنَ
_________
(١) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠.
(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٤٦٠، والإتقان ١ / ٣٣١، والتبيان ص ١٠٦.
(٣) التبيان ص ١٠٧.
(٤) سورة الإسراء / ١٠٩.
(٥) الإتقان ١ / ٣٣٥، والتبيان ص ١١٢. وحديث " فإذا عيناه تذرفان " أخرجه البخاري (فتح الباري ٩ / ٩٤)، ومسلم (١ / ٥٥١) واللفظ للبخاري.