الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرء - الأحكام المتعلقة بالقرء - انتقال العدة - انتقال العدة من القروء أو الأشهر إلى وضع الحمل

انْتِقَال الْعِدَّةِ:

أ - انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الأَْقْرَاءِ إِلَى الأَْشْهُرِ:

٣ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى تَحَوُّل الْعِدَّةِ مِنَ الْحَيْضِ إِلَى الأَْشْهُرِ فِي حَقِّ مَنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَصْبَحَتْ يَائِسَةً، فَتَنْتَقِل عِدَّتُهَا مِنَ الْحَيْضِ إِلَى الأَْشْهُرِ، فَتَسْتَقْبِل بِالأَْشْهُرِ؛ لأَِنَّهَا لَمَّا أَيِسَتْ قَدْ صَارَتْ عِدَّتُهَا بِالأَْشْهُرِ (١)، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ﴾ (٢)، فَالأَْشْهُرُ بَدَلٌ عَنِ الْحَيْضِ.

ب - انْتِقَال الْعِدَّةِ مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ إِلَى وَضْعِ الْحَمْل:

٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ أَوْ بَعْدَهَا أَنَّ الْمَرْأَةَ حَامِلٌ مِنَ الزَّوْجِ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ تَتَحَوَّل إِلَى وَضْعِ الْحَمْل، وَسَقَطَ حُكْمُ مَا مَضَى مِنَ الْقُرُوءِ أَوِ الأَْشْهُرِ، وَتَبَيَّنَ أَنَّ مَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ لَمْ يَكُنْ حَيْضًا؛ وَلأَِنَّ وَضْعَ الْحَمْل أَقْوَى مِنَ الدَّمِ فِي الدَّلاَلَةِ عَلَى

_________

(١) بدائع الصنائع ٣ / ٢٠٠، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٧٦، وروضة الطالبين ٨ / ٣٧١، والمغني ٩ / ١٠٣.

(٢) سورة الطلاق / ٤.