الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قرء - الأحكام المتعلقة بالقرء - عدة ذوات الأقراء
الْعِدَّةِ الأَْطْهَارُ (١)، لِقَوْل عَائِشَةَ ﵂: الأَْقْرَاءُ الأَْطْهَارُ (٢) .
الْقَوْل الثَّانِي: وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَالْخُلَفَاءِ الأَْرْبَعَةِ، وَجَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَطَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَئِمَّةِ الْحَدِيثِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُرْءِ الْحَيْضُ، قَال أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ النَّيْسَابُورِيِّ: كُنْتُ أَقُول إِنَّهُ الأَْطْهَارُ، وَأَنَا أَذْهَبُ الْيَوْمَ إِلَى أَنَّ الأَْقْرَاءَ الْحِيَضُ (٣) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقُرْءِ:
عِدَّةُ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا ذَاتِ الأَْقْرَاءِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٤)، سَوَاءٌ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ بِالْفُرْقَةِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ أَوْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ أَوِ الْوَطْءِ بِشُبْهَةٍ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنَّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ حُرَّةً وَهِيَ مِنْ ذَوَاتِ الأَْقْرَاءِ ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ
_________
(١) فتح القدير ٤ / ٣٠٨ ط بولاق، وبدائع الصنائع ٣ / ١٩٣ ط. دار الكتاب العربي، والقرطبي ٣ / ١١٣، ومغني المحتاج ٣ / ٣٨٥ ط. مصطفى الحلبي، والمغني ٧ / ٤٥٢، وكشاف القناع ٥ / ٤١٧ ط. عالم الكتب، وسبل السلام ٣ / ٢٠٤ ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت.
(٢) أثر عائشة ﵂ " الأقراء الأطهار ". أخرجه ابن جرير في تفسيره (٤ / ٥٠٦ - ط. دار المعارف) .
(٣) المراجع الفقهية السابقة.
(٤) سورة البقرة / ٢٢٨.