الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قذف - حق الورثة في المطالبة بحد القذف
الصَّحِيحِ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ أَنَّهُنَّ مِثْل عَائِشَةَ فِي الْحُكْمِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ﴾ (١)، وَقَذْفُهُنَّ طَعْنٌ بِالرَّسُول ﷺ وَعَارٌ عَلَيْهِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُْخْرَى لِلْحَنَابِلَةِ: أَنَّ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ سِوَى عَائِشَةَ كَسَائِرِ الصَّحَابَةِ، وَسَابُّهُنَّ يُجْلَدُ؛ لأَِنَّهُ قَاذِفٌ (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (رِدَّة ف ١٨، وَسَبّ ف ١٨)
حُكْمُ قَذْفِ الأَْنْبِيَاءِ:
٤٣ - يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يُقْتَل، وَلاَ تُقْبَل تَوْبَتُهُ (٣) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (رَسُول ف ٣)،
وَمُصْطَلَحَ: (سَبّ ف ١١ - ١٣)
حَقُّ الْوَرَثَةِ فِي الْمُطَالَبَةِ بِحَدِّ الْقَذْفِ:
٤٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ: لاَ يُطَالَبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إِلاَّ مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِي نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ، وَهُوَ الْوَالِدُ وَإِنْ عَلاَ وَالْوَلَدُ وَإِنْ سَفَل؛ لأَِنَّ الْعَارَ يُلْتَحَقُ بِهِمَا لِلْجُزْئِيَّةِ، فَيَكُونُ الْقَذْفُ مُتَنَاوِلًا مَعْنًى لَهُمَا، فَلِذَلِكَ يَثْبُتُ لَهُمَا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ، لَكِنَّ لُحُوقَهُ لَهُمَا بِوَاسِطَةِ لُحُوقِ
_________
(١) سورة النور / ٢٦.
(٢) الشفاء للقاضي عياض ٢ / ١١٠٩، ١١١٠.
(٣) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٩٠، و، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٨٠.