الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قذف - قذف زوجة من زوجات النبي ﷺ
قَذْفُ الرَّجُل نَفْسَهُ:
٤٠ - مَنْ قَذَفَ نَفْسَهُ بِأَنْ قَال: أَنَا وَلَدُ زِنًا، حُدَّ لأَِنَّهُ قَذْفٌ لأُِمِّهِ (١) .
حُكْمُ قَذْفِ النَّبِيِّ ﷺ وَأُمِّهِ:
٤١ - قَذْفُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ وَقَذْفُ أُمِّهِ رِدَّةٌ عَنِ الإِْسْلاَمِ، وَخُرُوجٌ عَنِ الْمِلَّةِ، وَمَنْ قَذَفَ النَّبِيَّ ﷺ كَفَرَ وَقُتِل وَلَوْ تَابَ أَوْ كَانَ كَافِرًا فَأَسْلَمَ، لاَ إِنْ سَبَّهُ بِغَيْرِ الْقَذْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ (٢) .
قَذْفُ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ:
٤٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ قَذَفَ عَائِشَةَ ﵂ فَقَدْ كَذَّبَ صَرِيحَ الْقُرْآنِ الَّذِي نَزَل بِحَقِّهَا، وَهُوَ بِذَلِكَ كَافِرٌ بَعْدَ أَنْ بَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ فِي قَوْله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُو بِالإِْفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَل هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُل امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ إِلَى قَوْله تَعَالَى: ﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣) .
أَمَّا سَائِرُ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي
_________
(١) الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٨.
(٢) المغني ٨ / ٢٣٣، والإقناع ٤ / ٢٦٥.
(٣) سورة النور / ١١ - ١٧.