الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٣ - حرف القاف - قذف - حكم من قذف من وطئ بنكاح فاسد
حُكْمُ قَذْفِ وَلَدِ الزِّنَا:
٢٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ: مَنْ قَذَفَ وَلَدَ الزِّنَا فِي نَفْسِهِ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ؛ لأَِنَّهُ مُحْصَنٌ عَفِيفٌ، وَإِنَّمَا الذَّنْبُ لأَِبَوَيْهِ، وَفِعْلُهُمَا لاَ يُسْقِطُ إِحْصَانَهُ (١) .
حُكْمُ قَذْفِ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ:
٣٠ - وَمَنْ قَذَفَ وَلَدَ الْمُلاَعَنَةِ فَقَال: هُوَ وَلَدُ زِنًا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي الْمُلاَعَنَةِ أَنْ لاَ تُرْمَى، وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (٢)؛ وَلأَِنَّهُ مُحْصَنٌ عَفِيفٌ. وَإِذَا قَال الْقَاذِفُ: هُوَ مِنَ الَّذِي رُمِيَتْ بِهِ أُمُّهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، أَمَّا إِنْ قَال: لَيْسَ هُوَ ابْنَ فُلاَنٍ يَعْنِي الْمُلاَعِنَ، وَأَرَادَ أَنَّهُ مَنْفِيٌّ عَنْهُ شَرْعًا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ لأَِنَّهُ صَادِقٌ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَنْ قَال لاِبْنِ الْمُلاَعَنَةِ: لَسْتَ لأَِبِيكَ الَّذِي لاَعَنَ أُمَّكَ، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ (٣) .
حُكْمُ مَنْ قَذَفَ مَنْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ:
٣١ - لاَ حَدَّ عَلَى قَاذِفِ مَنْ وَطِئَ بِنِكَاحٍ
_________
(١) المبسوط ٩ / ١٢٧، وكشاف القناع ٦ / ١٠٦.
(٢) حديث: أن النبي ﷺ قضى في الملاعنة. . . . أخرجه أبو داود (٢ / ٦٩٠) وأشار ابن حجر إلى إعلاله في التلخيص (٣ / ٢٢٧) .
(٣) المبسوط ٩ / ١٢٧، وفتح القدير ٤ / ٢٠٣، ومواهب الجليل ٦ / ٣٠١، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٧، وروضة الطالبين ٨ / ٣١٩، والمغني ٨ / ٢٣٠.