الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قدرة - ما تتحقق به القدرة - القدرة في المعاملات - رابعا - القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

غَيْرِ ضَرُورَةٍ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ، (١) وَالْحَبْسُ عُقُوبَةٌ فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ وَكَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: بَاعَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَقَضَى دُيُونَهُ.

(٢) وَكَذَلِكَ رُوِيَ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بَاعَ مَال أُسَيْفِعَ وَقَسَمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ (٣) .

وَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَدِينُ قَادِرًا عَلَى الأَْدَاءِ بِأَنْ كَانَ مُعْسِرًا أَوْ أَفْلَسَ، فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إعْسَارٌ ف ١٥) (وَإِفْلاَسٌ ف ٦) .

رَابِعًا - الْقُدْرَةُ عَلَى الأَْمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ:

١٠ - الأَْصْل فِي ذَلِكَ قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ

_________

(١) حديث: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". أخرجه ابو داود (٤ / ٤٥ - ٤٦) من حديث الشريد بن سويد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح (٥ / ٦٢) .

(٢) حديث: " أن النبي ﷺ باع على معاذ ماله وقضى ديونه ". أخرجه الدارقطني (٤ / ٢٣١) من حديث كعب بن مالك، وأعله عبد الحق الإشبيلي بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر (٣ / ٣٧) .

(٣) البدائع ٧ / ١٧٣، وجواهر الإكليل ٢ / ٩٢، ومغني المحتاج ٢ / ١٥٧، والمغني ٤ / ٤٨٤ - ٤٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٢٧٤ - ٢٧٥، وأثر عمر أخرجه البيهقي في سننه (٦ / ٤٩) .