الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ - حرف القاف - قدرة - ما تتحقق به القدرة - القدرة في المعاملات - ثانيا - القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة
يَقُودُهُ، وَالْمُقْعَدِ الَّذِي يَجِدُ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ.
ج - أَمْنُ الطَّرِيقِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الإِْنْسَانُ آمِنًا عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ.
د - وُجُودُ مَحْرَمٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ كَمَا يَقُول بَعْضُ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (حَجٌّ ف ١٤ وَمَا بَعْدَهَا) .
الْقُدْرَةُ فِي الْمُعَامَلاَتِ:
أَوَّلًا - الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ:
٧ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ، لأَِنَّ غَيْرَ الْمَقْدُورِ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَالْمَعْدُومِ، وَتَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ بِأَنْ يَكُونَ الإِْنْسَانُ مَالِكًا لَهُ مُتَمَكِّنًا مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَلِذَلِكَ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ، وَلاَ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ، وَلاَ الْجَمَل الشَّارِدِ، وَلاَ مَا لاَ يَمْلِكُهُ الإِْنْسَانُ (١) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ف ٣٢) .
ثَانِيًا - الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِْجَارَةِ:
٨ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ لِصِحَّةِ الإِْجَارَةِ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا حَقِيقَةً أَوْ شَرْعًا، وَتَتَحَقَّقُ الْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ
_________
(١) جواهر الإكليل ٢ / ٥، مغني المحتاج ٢ / ١٢ - ١٣، ومنتهى الإرادات ٢ / ١٤٥.