الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٢ -
بِقَوْلِهِ ﷺ: مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَعْنِي بِالْقَدْرِ الْكَيْل فِيمَا يُكَال وَالْوَزْنَ فِيمَا يُوزَنُ (١)، فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الْكَيْل وَالْوَزْنُ (٢) .
وَرُوِيَ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كِيل فَمِثْل ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، (٣) وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِهِ أَنَّهُ ﵊ رَتَّبَ الْحُكْمَ عَلَى الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَهَذَا نَصٌّ عَلَى أَنَّهُمَا عِلَّةُ الْحُكْمِ، لِمَا عُرِفَ أَنَّ تَرَتُّبَ الْحُكْمِ عَلَى الاِسْمِ الْمُشْتَقِّ يُنْبِئُ عَنْ عِلِّيَّةِ مَأْخَذِ الاِشْتِقَاقِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ، فَيَكُونُ تَقْدِيرُهُ: الْمَكِيل وَالْمَوْزُونُ مِثْلًا بِمِثْلٍ بِسَبَبِ الْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ مَعَ الْجِنْسِ، وَاَلَّذِي يَدُل عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَل رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَال: أَكُل تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَال إنَّا نَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ، فَقَال: فَلاَ تَفْعَل، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَال: فِي الْمِيزَانِ مِثْل ذَلِكَ، (٤) أَيْ
_________
(١) المبسوط ١٢ / ١١٣.
(٢) الاختيار ٢ / ٣٠.
(٣) حديث أنس: " ما وزن مثل بمثل. . . ". أخرجه الدارقطني (٣ / ١٨) .
(٤) حديث أبي سعيد وأبي هريرة " أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ١٣ / ٣١٧) ومسلم (٢ / ١٢١٥) .